عبد الرزاق الصنعاني

234

المصنف

مرابحة ، لا بأس بالبيع على الرقم . ( 15016 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال : أخبرني عبد الرحمن بن عجلان قال : سألت إبراهيم النخعي ، قلت : الرجل يشتري البز برقمه ، فيزيد في رقمه كراءه وغيره ، ثم يبيعه مرابحة على الرقم ، قال : أليس ينظر المتاع وينشره ، قلت : بلى ، قال : لا بأس به . ( 15017 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : أخبرني واصل بن سليم عن طاووس أنه كرهه ، وقال : لا أبيعن سلعتي بالكذب . باب الرجل يقول : بع هذا بكذا فما زاد فلك ! وكيف إن باعه بدين ؟ ( 15018 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، وقتادة ، وأيوب ، وابن سيرين كانوا لا يرون ببيع القيمة بأسا ، أن يقول : بع هذا بكذا وكذا ، فما زاد فلك ( 15019 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يقول : بع هذا الثوب بكذا وكذا ، فما زاد فلك ، قال : لا بأس به . ( 15020 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم قال : سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا ،